السيد الخوئي
246
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
التبريزي : إذا فرض أن الزوج قبل موته وقف البستان على زوجته مدة حياتها ، ومن بعدها للحسين ( ع ) صح ما ذكر في الجواب ، وكذا إذا وقف الزوج البستان قبل موته على أن تصرف منافعه بعد وفاة الزوجة للحسين ( ع ) فلا يبعد حينئذ أن يكون المتفاهم منه أن منافع البستان للزوجة ما دامت حياتها ، ومن بعدها للحسين ( ع ) بقرينة بطلان الوقف على النفس . وأما إذا لم يوقفه ، وإنما قبل الهبة مشترطا عليه أن يوقفه للحسين ( ع ) بعد وفاة الزوجة فمات قبل وفاتها ، وقبل أن يوقفه على الحسين ( ع ) فللزوجة الرجوع في هبتها لعدم الوفاء بشرطها ، ولو لموت الزوج ، فاختيار البستان بيدها تتصرف فيه كيف تشاء . س 731 : لو أوقف منزلا لعزاء سئد الشهداء ( ع ) وكان هذا المنزل ضيقا لا يتسع للمستمعين ، فلو أراد الواقف توسيع هذا المنزل ، فهل يجوز له هدمه ، وبناؤه كبيرا من جديد ؟ الخوئي : نعم يجوز ، ولا بأس به في مفروض السؤال ، والله العالم .